دموع التوبة مشرفة الأقسام الخاصة

 العمر : 25 سجّل في : 30 ديسمبر 2007 عدد المساهمات : 648 المنطقة : طـــــوبى للغـــــــــربـــــــــــــاء المعتقد : أهل السنة والجماعة احترام القانون :  الدولة : 
 | موضوع: هل يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج؟! الأحد 11 ماي 2008 - 6:07 | |
|
هل يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج أن لا يتزوج عليها ؟!
الحمد لله من الشروط الجائزة اشتراط المرأة أن لا يتزوج عليها.
أ- سئل شيخ الإسلام عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه عند النكاح أن لا ينقلها من منزلها، ولا يتزوج عليها ؟ فأجاب : نعم تصح هذه الشروط ، وما في معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم : كعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص رضي الله عنهما وشريح القاضي والأوزاعي وإسحاق …. لما أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " وقال عمر بن الخطاب " مقاطع الحقوق عند الشروط" 1 فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يستحل به الفروج من الشروط أحق بالوفاء من غيره. وهذا نص في مثل هذه الشروط ، إذ ليس هناك شرط يوفى به بالإجماع غير الصداق، والكلام [في هذه الشروط معروف] 2 ، فتعين أن تكون هي هذه الشروط … أ.هـ. "مجموع الفتاوى" 32/164-165.
وسئل : عمن شرط أنه لا يتزوج على الزوجة ولا يخرجها من دارها أو من بلدها قبل العقد، وخلا العقد عن ذكرها، هل تكون صحيحة لازمة يجب العمل بها كالمقارنة أو لا ؟
فأجاب: نعم. تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاها، حتى لو قارنت عقد العقد ، هذا ظاهر مذهب الإمام أبى حنيفة والإمام مالك وغيرهما في جميع العقود ، وهو وجه في مذهب الشافعي يُخَرَّج من مسألة "صداق السر والعلانية "، وهكذا يطَّرِده مالك وأحمد في العبادات، فإن النية المتقدمة عندهما كالمقارنة .. .أ.هـ. "مجموع الفتاوى" 32/166وانظر (32/164-165.
وفي 32/170 قال : وإذا شرط في العقد أن لا يتزوج عليها وإن تزوج عليها كان أمرها بيدها : كان هذا الشرط صحيحا لازما في مذهب مالك وأحمد وغيرهما . ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت. أ.هـ.
ب- وقال ابن القيم رحمه الله : وقالت الحنفية والمالكية والشافعية : إذا شرطت الزوجة أن لا يخرجها الزوج من بلدها أو دارها ، أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى : فهو شرط باطل !! فتركوا محض القياس ، بل قياس الأولى . فإنهم قالوا : لو شرطت في المهر تأجيلا ، أو غير نقد البلد ، أو زيادة على مهر المثل : لزم الوفاء بالشرط . فأين المقصود الذي لها في الشرط الأول إلى المقصود الذي في هذا الشرط؟ وأين فواته إلى فواته ؟ ….أ.هـ. " "أعلام الموقعين" 1/312. وفي 3/356 ردَّ على من تحيل على هذا الشرط فقال: وقد أغنى الله عن هذه الحيلة بوجوب الوفاء بهذا الشرط الذي هو أحق الشروط أن يوفى به ، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح ، فإن المرأة لم ترض ببذل بُضعها للزوج إلا على هذا الشرط ، ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض ، وكان إلزاما لها بما تلتزمه وبما لم يلزمها الله تعالى ورسوله به. فلا نص ولا قياس . والله الموفق. أ.هـ. والله أعلم.
------------------------------- ( 1 ) علقه البخاري بصيغة الجزم في النكاح 9/271 و الشروط 5/404 . وعند إبن أبي شيبة 7/22/1 " أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال: لها شرطها. فقال الرجل: إذا يطلقننا. فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط " . بوساطة "إرواء الغليل" 6/303 وصححه. ( 2 ) زيادة من " الفتاوى الكبرى " 3/327 وبدونها لا يستقيم الكلام. _________________
 http://img49.imageshack.us/img49/583/31208812878nc9.gif |
|
لامية العرب مشرفة القسم العام

 سجّل في : 30 ديسمبر 2007 عدد المساهمات : 597 الموقع : الرياض المنطقة : نجد المعتقد : مسلم يسأل الله الثبات----- احترام القانون :  الدولة : 
 | موضوع: رد: هل يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج؟! الأحد 11 ماي 2008 - 14:09 | |
| بارك الله فيك ونفع بما تقدمينه وجزاك الله خير الجزاء _________________
|
|